السيد الخميني
331
تحرير الوسيلة
ويغير شاهين فنحكم بصحته إذا وقع من المخالف القائل بالصحة ، وهذا الحكم جار في غير الطلاق أيضا ، فنأخذ بالعول والتعصيب منهم الميراث مثلا مع بطلانها عندنا ، والتفصيل لا يسع هذا المختصر . مسألة 9 - يشترط في صحة الطلاق زائدا على ما مر الاشهاد بمعنى إيقاعه بحضور شاهدين عدلين ذكرين يسمعان الانشاء ، سواء قال : لهما اشهدا أم لا ، ويعتبر اجتماعها حين سماع الانشاء ، فلو شهد أحدهما وسمع في مجلس ثم كرر اللفظ وسمع الآخر بانفراده لم يقع ، نعم لو شهدا باقراره بالطلاق لم يعتبر اجتماعهما لا في تحمل الشهادة ولا في أدائها ، ولا اعتبار بشهادة النساء وسماعهن لا منفردات ولا منضمات بالرجال . مسألة 10 - لو طلق الوكيل عن الزوج لا يكتفى به مع عدل آخر في الشاهدين ، كما لا يكتفى بالموكل مع عدل آخر . مسألة 11 - المراد بالعدل في هذا المقام ما هو المراد به في غيره مما رتب عليه بعض الأحكام كما مر في كتاب الصلاة . مسألة 12 - لو كان الشاهدان عادلين في اعتقاد المطلق - أصيلا كان أو كيلا - وفاسقين في الواقع يشكل ترتيب آثار الطلاق الصحيح لمن يطلع على فسقهما ، وكذلك إذا كانا عادلين في اعتقاد الوكيل دون الموكل . فإنه يشكل جواز ترتيب آثار الصحة عليه ، بل الأمر فيه أشكل من سابقه . القول في أقسام الطلاق الطلاق نوعان : بدعي وسني ، فالأول - هو غير الجامع للشرائط المتقدمة ، وهي على أقسام فاسدة عندنا صحيحة عند غيرنا . والثاني - ما جمع الشرائط في مذهبنا ، وهو قسمان : بائن ورجعي